كتبت ليندا حمّورة | الحقيقة التائهة بين مطرقة السياسة وسندان القضاء ..

ليندا حمّورة | كاتبة في الشؤون السياسية

تستند دائمًا أركان الدول على ركائز أساسية من أولوياتها مؤسسات الدفاع والتشريع ثم القضاء تليها مؤسسات السلطات التنفيذية، أما ونحن أمام حالة خاصة للوضع اللبناني ككل وحالة القاضية عون على الحد الأهم من الخصوص، حيث بات الجميع يتحدث عن منظومة الفساد التي طالت كافة أركان الدولة، الأمر الذي جعل صوت الباطل يصم آذان الجميع فلم نعد نسمع سوى ضجيج الشكاوى وحناجر المكلومين على أعتاب المصارف. فهل ستستطيع غادة عون أن تكون عوناً لاسترداد حقوق المودعين؟
‎بغض النظر عن سلوك القاضية وما اعتدنا عليه منها فهي اليوم سلكت طريقًا ثوريًا ولكنها لم تلقَ دعمًا أبدًا إن كان من الثوار أو من المجلس القضائي الذي سدّ في وجهها جميع الطرق واعترض المفارق ولم تجد سبيلًا للدعم. خصوصاً أنها جوبهت بتصدٍ كبير من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يليه وزير الداخلية بسام مولوي، ولكنهما لا يعرفان بأن هذه القاضية لا تقف في وجه الفساد إنما ستحاربه بشتى الطرق فغردت على حسابها الخاص على تويتر ردًا على الوزير المولوي قائلة: “تدخل غير مسبوق في عمل القضاء، ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدّعية. أمعقول وحضرته كان قاضيًا؟ نصف الشعب اللبناني حرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته ألا يعنيك ذلك؟ كيف تسمح لنفسك التدخل في مسار الدعوى؟” وأضافت :”هذا انهيار كلّي للعدالة في هذا البلد المسكين”.
‎للأسف القضاء في لبنان مغلول اليد سياسيًا ومحاربة الفساد ما هي الا بروباغندا تستخدمها الأحزاب السياسية لمصلحتها للتغطية والاتهام السياسي والتفجير السياسي وليس لمصلحة الشعب اللبناني نهائيًا، سيظل الفاسد فاسدًا والمؤسسات فاسدة، ففي النهاية لا مصلحة لأحد في محاربة الفساد إنما هي فقط شماعة للتناكف السياسي.
وإذا أردنا الغوص في حقيقة الادعاءات وشرعيتها سنذهب معًا إلى قانون السرية المصرفية ومتى اعتمده لبنان ويأتينا الجواب:
اعتمد لبنان السرية المصرفية بموجب القانون الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956، مع وجود المادة 579 من قانون العقوبات التي تعاقب على إفشاء الأسرار من قبل الأفراد الذين يعلمون بها بحكم وضعهم أو وظيفتهم، أو مهنتهم أو فنهم، من دون أن يكون هناك سبب شرعي أو استعمال لمنفعة خاصة أو لمنفعة أخرى. ولكن هذا لا يمنع من وجود حالات ترفع فيها السرية المصرفية وذلك بموجب قانون صدر في ٣ أيلول سنة ١٩٥٦ وصدر عنه ستة بنود نذكر منها بندين رئيسين:

المصدر | https://www.sabahelkheyr.com/?p=3353

Exit mobile version