قوانين بريمر 100 قانون لتخريب العراق ( القانون 63 )

مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير

قوانين بريمر: مئة قانون لتخريب العراق

شهدت حقبة الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، الذي يوصف بأنه من مؤسسي ثقافة الفساد والمحاصصة الطائفية في العراق، سلسلة تحولات مصيرية تركت آثارها الواضحة على حاضر العراق ومستقبله. ومنذ أن عيّنته الإدارة الأميركية في 6 أيار 2003، أصدر بريمر عشرات القرارات والقوانين المثيرة للجدل فيها نوع من العدائية الواضحة، والتي لا يزال هذا البلد يعاني من مضاعفاتها ومن تبعاتها الخطيرة حتى اليوم.  وكان في جُعبة بريمر “مئة قانون”، تضمنت أوامر ملزمة أو توجيهات للشعب العراقي، لها تبعات جزائية أو نتائج مباشرة على الطريقة التي تم فيها إدارة العراقيين.

الامتيازات الممنوحة لقطاع الامن العام بسبب العجز والوفاة/ 63

تاريخ إصداره: 6 آذار2004

حدّد بريمر في هذا القانون مجموع الامتيازات التي ستمنح لقطاع الأمن العام في حالتي العجز والوفاة، وطرق تنظيمها، بهدف رعاية عائلات موظفي هذ القطاع الذي قتلوا بسبب خدمتهم، وهو جزء من سياسة بريمر التي تزعم إعادة بناء العراق الحر والديمقراطي.

 النص الكامل

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي مدير سلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003)،

وادراكًا للمخاطر التي يواجهها المواطنون العراقيون الوطنيون الشجعان وللتضحيات التي يقدمها من يختار منهم العمل في قطاع الأمن العام،

وإصرارًا منّا على رعاية عائلات موظفي هيئات قطاع الامن العام الذين قتلوا بسبب خدمتهم،

أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:

القسم 1: تعريف مصطلحات

1 – تعني عبارة “أجهزة قطاع الأمن العام”، جهاز الشرطة العراقي وإدارة حماية الحدود العراقية المنشأة بموجب الأمر رقم 26 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وتعني هيئة حماية المنشآت العراقية المنشأة بموجب الأمر رقم 27 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وجهاز الدفاع المدني العراقي (خدمات الاطفاء والطوارئ)، وهيئة السجون العراقية، والجيش العراقي الجديد (ويشمل ذلك جميع عناصر القوات المسلحة العراقية) الذي تم إنشاؤه بموجب الأمر رقم 22 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. كما تعني العبارة وكالة دعم الدفاع المنشأة بموجب الأمر رقم 42 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وفيالق الدفاع المدني العراقي المنشأة بموجب الأمر رقم 28 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وأية وزارة دفاع أو عناصر تابعة لها قد تنشئها سلطة الائتلاف المؤقتة مستقبلا.

2 – تعني عبارة “الموظف المؤهل”، موظف يعمل في إحدى أجهزة قطاع الأمن العام، يصاب أو يقتل نتيجة تأديته لعمله. يعتبر موظفا في تلك المنظمة لأغراض هذا الأمر، كل فرد أبرم عقد عمل مباشرة مع مؤسسة من مؤسسات قطاع الأمن العام توقعًا لتعيينه كموظف في تلك المنظمة أو في مؤسسة خلف لها في قطاع الأمن.

3 – تعني عبارة “نتيجة تأديته لعمله”، أن الموظف قد أصيب أو قتل نتيجة تعرضه لعمل ما أو لحادث ما أثناء قيامه بتأدية عمله وتنفيذ مسؤولياته بأمانة، أو تعني أن مقتله أو إصابته كانت ترتبط مباشرة بوظيفته الرسمية رغم انه قد أصيب أو قتل أثناء عدم وجوده في مكان العمل. ولا يشمل هذا المصطلح ما يلحق بالموظف من اصابة او موت بسبب سوء سلوكه او نتيجة حالة طبية سابقة.

القسم 2: المستحقات التي تدفع لموظفي قطاع الأمن العام

1 – تطبق شروط صرف تعويضات العجز والوفاة ورواتب التقاعد الوارد ذكرها في المواد من 49 الى 52 من قانون الخدمة والتقاعد لقوات الامن الداخلي، القانون رقم 1 لعام 1978 بصيغته المعدلة، على الموظفين المؤهلين العاملين في جهاز الشرطة العراقية، وفي ادارة حماية الحدود العراقية وفي هيئة حماية المنشآت العراقية وهيئة الدفاع المدني العراقي (خدمات الإطفاء والطوارئ) وهيئة السجون العراقية.

2 – تطبق شروط صرف تعويضات العجز والوفاة ورواتب التقاعد الوارد ذكرها في المواد من 58 الى 61 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري، القانون رقم 1 لعام 1975 بصيغته المعدلة، على الموظفين المؤهلين في الجيش العراقي الجديد ويشمل ذلك جميع عناصر القوات المسلحة العراقية وفي وكالة دعم الدفاع وفي فيالق الدفاع المدني العراقي وفي أية وزارة أو عناصر تابعة لها قد تنشأ مستقبلا.

3 – تحسب وتصرف التعويضات والرواتب المصرح بها في هذا الأمر وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون ذي الصلة، وتكون بديلا عن أي تعويض عن عجز أو وفاة أو معاش تقاعد ينص عليه القانون العراقي.

القسم 3: تنظيم وصرف رواتب التقاعد

1- 1- تتولى دائرة التقاعد تحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام هذا الامر من تعويض العجز وراتب التقاعد وفق احكام القسم (2) منه.

2 – يجوز لكل من الوزراء المؤقتين في الوزارات المعنية إصدار تعليمات إدارية، لا تتعارض مع القانون العراقي أو مع أي مذكرة أو لائحة تنظيمية تكون سلطة الائتلاف المؤقتة قد أصدرتها، وذلك وفقا لما يراه كل منهم ضروري لتنفيذ المهام الوزارية المشار إليها في هذا الأمر.

القسم 4: القانون الساري (القائم)

1 – يحل هذا الأمر محل وثيقة وزارة المالية المؤرخة في 28 تشرين اول 2003 والمعنية بالامتيازات المستحقة لورثة العاملين في قطاع الامن العام، ويتم بموجبه الغاؤها. ويتم بالتالي تعديل رواتب التقاعد التي تصرف حاليا للأفراد طبقا للأحكام المنصوص عليها في تلك الوثيقة ما يعكس ما ينص عليه هذا الامر وما يتناسب مع المستحقات المنصوص عليها فيه، شرط ألا تقل قيمة الرواتب المدفوعة لهؤلاء الأفراد طبقا لهذا الأمر، عمّا كان سيدفع لهم بموجب لوائح وثيقة وزارة المالية الملغاة.

2 – لا يعتبر أي نص ورد في الأمر رقم 30 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة أو في أي مذكرة أو لائحة أو قرار آخر أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة، نصًّا يعلق القانون العراقي القائم، المتعلق بتعويضات العجز أو رواتب التقاعد أو غيرها من الامتيازات الواجب صرفها بموجب هذا الامر.

3 – يتم بموجب هذا الامر تعليق أي تشريع لا تتماشى نصوصه مع الأحكام الواردة في هذا الامر، وذلك بقدر عدم تماشيها مع أحكامه.

القسم 5: الدخول حيز التنفيذ

يدخل هذا الامر حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه.

 

ال. بول بريمير

مدير سلطة الائتلاف المؤقتة

Exit mobile version